الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | شرائط وجوب حجة الإسلام | (مسألة 67): يكفي في الاستنابة: الاستنابة من الميقات, ولا تجب الاستنابة من البلد.
(مسألة 67): يكفي في الاستنابة: الاستنابة من الميقات, ولا تجب الاستنابة من البلد.
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  وإن كان الأحوط استحباباً هو الحج البلدي، وهو الحج من البلد الذي مات فيه المكلف. والأفضل هو الحج من الأبعد، وكلما ازداد بعداً ازداد فضلاً. ...
  29 تموز 2017 - 05:26   قرئ 199 مرة   التفاصيل
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1