تابع (1/ مسألة 229): وإذا نظر إلى امرأة أجنبية عن شهوة أو غير شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة وهي بُدنة أو جزور على الموسر, وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير.
فالأحوط وجوباً التكفير ببُدنة إلاّ مع العجز عنها حتّى بمثل الاقتراض فيكفّر ببقرة أو شاة، أما إذا كان نظره ابتداءً لا بداعي الشهوة، ثمّ أدركته الشهوة فأمنى كان عليه شاة، والأفضل بقرة، وهو أحوط استحباباً لمتوسط الحال، ...
يحرم على الرجل المحرم النظر إلى المرأة الأجنبية بتركيز مؤد إلى الإمناء، فإذا فعل ذلك فعليه الإثم والكفارة، وهي ناقة أو جمل على الموسر، وبقرة على المتوسط، وشاة على الفقير ...