الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | تروك الإحرام | 5 - النظر إلى المرأة وملاعبتها | تابع (1/ مسألة 229): وإذا نظر إلى امرأة أجنبية عن شهوة أو غير شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة وهي بُدنة أو جزور على الموسر, وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير.
تابع (1/ مسألة 229): وإذا نظر إلى امرأة أجنبية عن شهوة أو غير شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة وهي بُدنة أو جزور على الموسر, وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير.
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  فالأحوط وجوباً التكفير ببُدنة إلاّ مع العجز عنها حتّى بمثل الاقتراض فيكفّر ببقرة أو شاة، أما إذا كان نظره ابتداءً لا بداعي الشهوة، ثمّ أدركته الشهوة فأمنى كان عليه شاة، والأفضل بقرة، وهو أحوط استحباباً لمتوسط الحال، ...
  31 تموز 2017 - 05:53   قرئ 147 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  إذا لم يُمن فيأثم، ولا كفارة عليه. ...
  31 تموز 2017 - 05:51   قرئ 226 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  يحرم على الرجل المحرم النظر إلى المرأة الأجنبية بتركيز مؤد إلى الإمناء، فإذا فعل ذلك فعليه الإثم والكفارة، وهي ناقة أو جمل على الموسر، وبقرة على المتوسط، وشاة على الفقير ...
  31 تموز 2017 - 05:53   قرئ 150 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  على الأحوط في خصال الكفارة.وأما الفقير فتجزئه شاة على الاظهر. ...
  31 تموز 2017 - 05:53   قرئ 215 مرة   التفاصيل
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4