1. لا يجوز الخروج -لغير الحجّ- من مكّة المكرّمة كالذهاب إلى منى أو عرفات مع عدم الحاجة له؛ فإنّه مخالف للاحتياط الوجوبي، إلا أنّه لو فعل ذلك عن جهل أو نسيان فلا شيء عليه، وإن كان عالماً عامداً استغفر الله تعالى. هذا إذا رجع في نفس الشهر الذي أدّى فيه عمرته، وأمّا إذا أراد الرجوع في شهر آخر فعليه أن يحرم له.
ملحوظة(5): لا يجوز لسائق سيارات حجاج البر إذا أتى بعمرة التمتّع في شهر ذي القعدة -كما هو الغالب- الخروج من مكّة المكرّمة في شهر ذي الحجّة إلى مواقف السيارات لغرض جلب السيارة من غير الإحرام للحجّ قبل ...
ملحوظة(4): لا يجوز للمتعهد الخروج من مكّة المكرّمة في شهر ذي الحجّة إلى عرفات أو منى لتحديد مكان تواجد القافلة من غير الإحرام للحجّ قبل الخروج المذكور إذا كانت عمرة التمتّع في شهر ذي القعدة -كما هو ...
ملحوظة(1): يمكنه في الفرض الأخير أن يحرم لعمرة مفردة من أدنى الحل، فإن بقي ناوياً للحج إلى يوم التروية انقلبت عمرته المفردة إلى عمرة التمتّع، فيأتي بحجّ التمتّع بعدها ولا شيء عليه.
وتجدر الإشارة إلى أنّه لا خصوصية ...