الرئيسية | | اخطاء الحاج والمعتمر | المرجع السيد ابو القاسم الخوئي (دام ظله) | الطواف | 11. إذا ظھر شيء من جسد المرأة الواجب ستره في الطواف في شوط ، أو جزء من شوط غفلة أو سھوا ، أو جھلا ، فما ھو الحكم ؟
11. إذا ظھر شيء من جسد المرأة الواجب ستره في الطواف في شوط ، أو جزء من شوط غفلة أو سھوا ، أو جھلا ، فما ھو الحكم ؟
الجواب
 إذا التفتت إلى ذلك أثناء الطواف أعادت ذلك الشوط على الأحوط ، وإذا التفتت بعد الفراغ لم یضرھا ان كان غفلة أو سھوا ، وان كان جھلا بالحكم وقد فاتت الموالاة أعادت الطواف من رأس احتیاطا ، ...
  05 تموز 2018 - 05:59   قرئ 120 مرة   التفاصيل
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1