الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
الوصية بالحج |
(مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت، فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوصّ بذلك، وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث، وإن قيدها بالثلث فإن وفى الثلث بها وجب إخراجها منه، وتقدم على سائر الوصايا، وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل.
(مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت، فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوصّ بذلك، وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث، وإن قيدها بالثلث فإن وفى الثلث بها وجب إخراجها منه، وتقدم على سائر الوصايا، وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل.
.... وإذا كان الميت قد أوصى بأن يُحج عنه من تركته أُخرجت نفقات الحجة البلدية من التركة، ومعنى أن نفقات الحج تخرج من التركة، أن الميت لو كان قد أوصى بثلثه ليصرف في وجوه البر والإحسان، فالواجب ...