الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
الوصية بالحج |
(مسألة 87 ): إذا أوصى بالحج بمال معين وعلم الوصي أن المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجه أوّلاً، وصرف الباقي في سبيل الحج، فإن لم يفِ الباقي بمصارفه لزم تتميمه من أصل التركة إن كان الموصى به حجة الإسلام وإلاّ صرف الباقي في وجوه البر.
(مسألة 87 ): إذا أوصى بالحج بمال معين وعلم الوصي أن المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجه أوّلاً، وصرف الباقي في سبيل الحج، فإن لم يفِ الباقي بمصارفه لزم تتميمه من أصل التركة إن كان الموصى به حجة الإسلام وإلاّ صرف الباقي في وجوه البر.
نعم، إذا كان الخمس ثابتاً في ذمة الميت وديناً عليه، لا في عين ماله خارجاً قدم الحج عليه إذا كان الموصى به حجة الإسلام، وإلاّ أخرج الخمس من ذلك المال أوّلاً ثمّ إن كان الباقي بمقدار ثلثه ...