الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | شرائط وجوب حجة الإسلام | (مسألة 60): لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها، ومع عدم الأمن لزمها استصحاب محرم لها ولو بأجرة إذا تمكنت من ذلك، وإلاّ لم يجب الحج عليها
(مسألة 60): لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها، ومع عدم الأمن لزمها استصحاب محرم لها ولو بأجرة إذا تمكنت من ذلك، وإلاّ لم يجب الحج عليها
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  ... ومن هنا ليس وجود المحرَم شرطاً أصلياً في وجوب الحج عليها، وإنما هو شرط إذا خافت من السفر بدونه. ...
  29 تموز 2017 - 05:13   قرئ 214 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  ومع عدم الأمن على نفسها يلزمها استصحاب من تأمن معه على نفسها. ...
  29 تموز 2017 - 05:13   قرئ 230 مرة   التفاصيل
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2