الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | شرائط وجوب حجة الإسلام | (مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلك.
(مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلك.
  29 تموز 2017 - 05:09   قرئ 163 مرة   التفاصيل
  29 تموز 2017 - 05:09   قرئ 153 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  إذا حج عن غيره تبرعاً أو نيابة مع عدم كونه مستطيعاً فإن الأجزأء عن حجة الإسلام غير بعيد نظرياً، ولكن مع هذا فالأحوط والأجدر به وجوباً أن يأتي بحجة الإسلام إذا استطاع بعد ذلك. ...
  29 تموز 2017 - 05:09   قرئ 219 مرة   التفاصيل
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3