3. لا يجوز الفصل بين الطواف وصلاته بمقدار اكثر من عشر دقائق اختياراً فإنّه مخالف للاحتياط اللزومي؛ لاستلزامه فوات الموالاة العرفية، وامّا في حال الاضطرار فيجوز الفصل بين الطواف والصلاة وإن طال.
ملحوظة: العبرة في الاضطرار وعدمه بالصدق العرفي، والظاهر أن التأخّر بمقدار عشر دقائق للاستراحة، أو لتحصيل مكان أفضل أو أنسب، أو لخروج المستحاضة لغرض التطهير، ونحو ذلك لا ينافي المبادرة العرفية، بخلاف الاشتغال بعمل آخر مستقل كالصلاة ...