الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
منى وواجباتها |
3 - الحلق والتقصير |
وهو الواجب السادس من واجبات الحج، ويعتبر فيه قصد القربة وإيقاعه في النهار على الأحوط, من دون فرق بين العالم والجاهل، والأحوط تأخيره عن الذبح والرمي، ولكن لو قدمه عليهما أو على الذبح نسياناً أو جهلاً منه بالحكم أجزأه، ولم يحتج إلى الإعادة.
وهو الواجب السادس من واجبات الحج، ويعتبر فيه قصد القربة وإيقاعه في النهار على الأحوط, من دون فرق بين العالم والجاهل، والأحوط تأخيره عن الذبح والرمي، ولكن لو قدمه عليهما أو على الذبح نسياناً أو جهلاً منه بالحكم أجزأه، ولم يحتج إلى الإعادة.
موضعه - الحلق أو التقصير - من ناحية تسلسل الأعمال بعد رميه جمرة العقبة والذبح، ولكن إذا قدمه على الذبح جاهلاً بالحكم أو ناسياً أو عالماً عمداً صح، ولا تجب عليه إعادته بعد الذبح، وأما إذا قدمه ...
يجب أن يكون الحلق أو التقصير بعد الذبح أو النحر. إلاّ في موردين:
(الأول): المعذور الذي يشرع له النفر من المشعر ليلاً فإنه يكتفي بالتوكيل في الذبح أو النحر وله الحلق أو التقصير بعد التوكيل.
(الثاني): أن ...
ولا يجوز إيقاعه قبل يوم العيد حتّى في ليلته إلاّ للخائف، والأحوط وجوبا ًتأخيره عن رمي جمرة العقبة، وعن تحصيل الهدي بمنى، والأحوط الأولى تأخيره عن الذبح والنحر أيضاً، وعدم تأخيره عن نهار يوم العيد، ولو قدَّمه ...