الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | تروك الإحرام | 16 - التزيّن | (مسألة 255): يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجاً وإن لم يقصد به التزين, نعم لا بأس به إذا لم يكن زينة, كما إذا كان لعلاج و نحوه.
(مسألة 255): يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجاً وإن لم يقصد به التزين, نعم لا بأس به إذا لم يكن زينة, كما إذا كان لعلاج و نحوه.
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  الأحوط وجوباً أن يتجنب المحرم والمحرمة عن كل ما يعد زينة عرفاً, ومن ذلك استعمال الحناء. ...
  31 تموز 2017 - 17:07   قرئ 203 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  الأحوط وجوباً أن يتجنب المحرم والمحرمة عن كل ما يعد زينة عرفاً, ومن ذلك استعمال الحناء. ...
  31 تموز 2017 - 17:07   قرئ 213 مرة   التفاصيل
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2