الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
الوقوف بعرفات |
الثانية: ما إذا فرض العلم بالخلاف، وأن اليوم الذي حكم القاضي بأنه يوم عرفة هو يوم التروية واقعاً، ففي هذه الصورة لا يجزئ الوقوف معهم، فإن تمكن المكلف من العمل بالوظيفة والحال هذه، ولو بأن يأتي بالوقوف الاضطراري في المزدلفة دون أن يترتب عليه أيّ محذور - ولو كان المحذور مخالفته للتقية - عمل بوظيفته، وإلاّ بدّل حجه بالعمرة المفردة، ولا حجّ له، فإن كانت استطاعته من السنة الحاضرة ولم تبق بعدها، سقط عنه الوجوب، إلاّ إذا طرأت عليه الاستطاعة من جديد.
الثانية: ما إذا فرض العلم بالخلاف، وأن اليوم الذي حكم القاضي بأنه يوم عرفة هو يوم التروية واقعاً، ففي هذه الصورة لا يجزئ الوقوف معهم، فإن تمكن المكلف من العمل بالوظيفة والحال هذه، ولو بأن يأتي بالوقوف الاضطراري في المزدلفة دون أن يترتب عليه أيّ محذور - ولو كان المحذور مخالفته للتقية - عمل بوظيفته، وإلاّ بدّل حجه بالعمرة المفردة، ولا حجّ له، فإن كانت استطاعته من السنة الحاضرة ولم تبق بعدها، سقط عنه الوجوب، إلاّ إذا طرأت عليه الاستطاعة من جديد.
إذا ثبت هلال ذي الحجة عند قاضي أهل السنة، وحكم بذلك ولم يثبت عندنا، فلذلك صور:
الأولى: ما إذا احتمل كون حكمه مطابقاً للواقع كما لو بنوا على رؤية الهلال في بلدٍ ما من الأرض لا يكون حجة ...
مع العلم بعدم المطابقة للواقع, ولا يمكن مخالفة السلطان للتقية فيجب الوقوف معهم, ولا يبعد الإجزاء, والأحوط الإعادة في العام القادم, وأما مع عدم التقية في المخالفة فالأحوط وجوباً الجمع بين الوقوف معهم وفي يوم عرفة إن ...
إذا ثبت هلال ذي الحجة بحكم المخالفين أجزأ الحج معهم, ولا يجب تحرّي العمل على خلافه مما يقتضيه الميزان الشرعي، من دون فرق بين احتمال إصابتهم في الحكم والعلم بخطئهم فيه، ومن دون فرق بين الأعمال التي ...
إن تيسر للمكلف أداء أعمال الحج في أوقاتها الخاصة حسبما تقتضيه الطرق المقررة لثبوت الهلال, وأتى بها صح حجه مطلقاً على الأظهر, وإن لم يأت بها كذلك - ولو لعذر - فإن ترك أيضاً اتّباع رأي القاضي ...