(مسألة 113): من كان معذوراً في ترك بعض الأعمال, أو في عدم الإتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استيجاره, بل لو تبرّع المعذور وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله, نعم إذا كان معذوراً في ارتكاب ما يحرم على المحرم كمن اضطر إلى التظليل فلا بأس باستيجاره واستنابته, ولا بأس لمن دخل مكّة بعمرة مفردة أن ينوب عن غيره لحج التمتع مع العلم أنه لا يستطيع الإحرام إلاّ من أدنى الحل,كما لا بأس بنيابة النساء أو غيرهنَّ ممن تجوز لهم الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر والرمي ليلاً للحج عن الرجل أو المرأة.