المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
29/07/2017 13:44:00 |
5/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 226

من كان عليه حج واجب في هذه السنة كحج الإسلام, لا يجوز له النيابة عن الغير بالإجارة في السنة لكن لو فعل ذلك عصى بتأخير الواجب وصح ما أتى به من حج النيابة، نعم الظاهر بطلان الإجارة لو كان مستأجراً عليه بنحو المباشرة فيستحق أجرة المثل لا الأجرة المسماة أما إذا كان مستأجراً على الحج من دون شرط المباشرة فالظاهر صحة الإجارة.