الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
الوصية بالحج |
(مسألة 98): إذا صالحه - على - داره - مثلاً - على أن يحج عنه - بعد موتهِ - صح ولزم وخرجت الدار عن ملك المصالح الشارط، ولا تحسب من التركة، وإن كان الحج ندبياً. ولا يشملها حكم الوصية، وكذلك الحال إذا ملّكه داره بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحج عنه بعد موته. فجميع ذلك صحيح لازم وإن كان العمل المشروط عليه ندبياً، ولا يكون للوارث حينئذٍ حق في الدار، ولو تخلف المشروط عليه عن العمل بالشرط لم ينتقل الخيار إلى الوارث، وليس له إسقاط هذا الخيار الذي هو حق الميت وإنما يثبت الخيار للحاكم الشرعي، وبعد فسخه يصرف المال فيما شرط على المفسوخ عليه، فإن زاد شيء صرف في وجوه الخير.
(مسألة 98): إذا صالحه - على - داره - مثلاً - على أن يحج عنه - بعد موتهِ - صح ولزم وخرجت الدار عن ملك المصالح الشارط، ولا تحسب من التركة، وإن كان الحج ندبياً. ولا يشملها حكم الوصية، وكذلك الحال إذا ملّكه داره بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحج عنه بعد موته. فجميع ذلك صحيح لازم وإن كان العمل المشروط عليه ندبياً، ولا يكون للوارث حينئذٍ حق في الدار، ولو تخلف المشروط عليه عن العمل بالشرط لم ينتقل الخيار إلى الوارث، وليس له إسقاط هذا الخيار الذي هو حق الميت وإنما يثبت الخيار للحاكم الشرعي، وبعد فسخه يصرف المال فيما شرط على المفسوخ عليه، فإن زاد شيء صرف في وجوه الخير.
فإن امتنع (المشروط عليه) فلوارث الميت أن يطالب منه العمل بالشرط، فإن لم يقبل يرجع إلى الحاكم الشرعي لكي يجبره على العمل به، وإن لم يمكن ذلك أيضاً فللوارث أن يفسخ العقد بمقتضى خيار تخلف الشرط، على ...
فإن لم يعمل بالشرط أجبره الحاكم الشرعي على العمل به، فإن لم يمكن ذلك فللوارث أن يفسخ العقد بمقتضى خيار تخلف الشرط، على أساس أن الشرط بما أنه ملك للمشروط له فيكون من التركة وينتقل الخيار إليه ...
لو تخلف المشروط عليه عن العمل بالشرط فالخيار ليس للوارث بل لولي الميت من الوصيّ أو الحاكم الشرعي، فإذا فسخ رجع المال إلى ملك الميت فيكون ميراثاً لورثتهِ. ...