5. إذا كان شاكّاً في صحّة حجّة الإسلام السابقة، وأراد أنْ يحتاط فله أن يقصد امتثال الأمر الواقعي المتوجّه إليه فعلاً مشيراً به إلى الواقع، وإن كان لا يدري أنّه وجوبي أو استحبابي، فيحكم ببراءة ذمّته من حجّة الإسلام بالحجّ الثاني إذا كان حجّة الأوّل فاسداً في الواقع .