الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | تروك الإحرام | 4 - مس النساء | (مسألة 228): لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته عن شهوة, فإن فعل ذلك لزمه كفارة شاة, فإذا لم يكن المس عن شهوة فلا شيء عليه.
(مسألة 228): لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته عن شهوة, فإن فعل ذلك لزمه كفارة شاة, فإذا لم يكن المس عن شهوة فلا شيء عليه.
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  وإن أدى المس إلى الإمناء فعليه كفارة ناقة أو جمل، ولا يحرم عليه مس امرأته بدون شهوة، وإذا صنع ذلك فلا شيء عليه أيضاً. وإذا مس الرجل المحرم المرأة الأجنبية بشهوة، فإن لم يؤدِّ إلى الإمناء فعليه ...
  31 تموز 2017 - 04:55   قرئ 148 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  المراد بمس الزوجة بشهوة ما إذا مسها من أجل الشهوة دون ما إذا مس لا بداعي الشهوة فأدركته فإنه لا شيء عليه. ...
  31 تموز 2017 - 04:55   قرئ 208 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  وإن أدى المس إلى الإمناء فعليه كفارة ناقة أو جمل، وكذا الحكم في الأجنبية وإن فعل ذلك بدون شهوة فلا كفارة عليه ولكنه آثم، وتناظر المرأة المحرمة الرجل المحرم في ذلك. ...
  31 تموز 2017 - 04:47   قرئ 184 مرة   التفاصيل
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3