المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )

| |عدد القراءات : 199
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

 

وإن أدى المس إلى الإمناء فعليه كفارة ناقة أو جمل، وكذا الحكم في الأجنبية وإن فعل ذلك بدون شهوة فلا كفارة عليه ولكنه آثم، وتناظر المرأة المحرمة الرجل المحرم في ذلك.