المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
31/07/2017 04:47:00 |
7/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 199

وإن أدى المس إلى الإمناء فعليه كفارة ناقة أو جمل، وكذا الحكم في الأجنبية وإن فعل ذلك بدون شهوة فلا كفارة عليه ولكنه آثم، وتناظر المرأة المحرمة الرجل المحرم في ذلك.