الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | تروك الإحرام | 12 - لبس الخفّ والجورب | (مسألة 248): يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب, وكفارة ذلك شاة على الأحوط. ولا بأس بلبسهما للنساء, والأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم, (يتبع)
(مسألة 248): يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب, وكفارة ذلك شاة على الأحوط. ولا بأس بلبسهما للنساء, والأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم, (يتبع)
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  يحرم على الرجل المحرم لبس الخف –وهو حذاء يستر ظهر القدم- والجورب ولبس كل ما يستر تمام ظهر القدم، وأما ستر تمام ظهر القدم بدون لبس كأن يضع عليه منديلاً مثلاً أو غطاء فلا باس بذلك.  وإذا ...
  31 تموز 2017 - 16:27   قرئ 230 مرة   التفاصيل
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1