الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
الوقوف بعرفات |
(مسألة 370): تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً، لكنها لا تفسد الحج، فإذا ندم ورجع إلى عرفات فلا شيء عليه، وإلاّ كانت عليه كفارة بدنة ينحرها في منى
(مسألة 370): تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً، لكنها لا تفسد الحج، فإذا ندم ورجع إلى عرفات فلا شيء عليه، وإلاّ كانت عليه كفارة بدنة ينحرها في منى