الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | الوقوف بعرفات | (مسألة 370): تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً، لكنها لا تفسد الحج، فإذا ندم ورجع إلى عرفات فلا شيء عليه، وإلاّ كانت عليه كفارة بدنة ينحرها في منى
(مسألة 370): تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً، لكنها لا تفسد الحج، فإذا ندم ورجع إلى عرفات فلا شيء عليه، وإلاّ كانت عليه كفارة بدنة ينحرها في منى
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  عليه كفارة جمل اكمل الخامسة ... ...
  02 آب 2017 - 10:07   قرئ 228 مرة   التفاصيل
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1