الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | تروك الإحرام | 9 - لبس المخيط للرجال | (مسألة 244): يجوز للنساء لبس المخيط مطلقاً عدا القفازين, وهو لباس خاص يلبس لليدين.
(مسألة 244): يجوز للنساء لبس المخيط مطلقاً عدا القفازين, وهو لباس خاص يلبس لليدين.
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  لا تلبس القفازين قيل: القُفّاز بالضم والتشديد تلبسه المرأة في يديها, وتزره على الساعد, والأحوط وجوباً العموم لكل لباس يستر الكفين. ...
  31 تموز 2017 - 16:16   قرئ 192 مرة   التفاصيل
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1