الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
طواف الحج وصلاته والسعي |
(مسألة 412): لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين, ويستثنى من ذلك الشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض, فيجوز لهما تقديم الطواف وصلاته على الوقوفين والإتيان بالسعي في وقته, والأحوط تقديم السعي أيضاً وإعادته في وقته, والأولى إعادة الطواف والصلاة أيضاً مع التمكن في أيام التشريق, أو بعدها إلى آخر ذي الحجة.
(مسألة 412): لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين, ويستثنى من ذلك الشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض, فيجوز لهما تقديم الطواف وصلاته على الوقوفين والإتيان بالسعي في وقته, والأحوط تقديم السعي أيضاً وإعادته في وقته, والأولى إعادة الطواف والصلاة أيضاً مع التمكن في أيام التشريق, أو بعدها إلى آخر ذي الحجة.
ولو قدم ذلك على الوقوف بهما عامداً أو غير عامد لم يجزئ وتجب عليه الإعادة في موضعها التسلسلي.
نعم يستثنى من ذلك المعذور والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمرأة التي تخاف من الحيض والمريض، فيجوز لهؤلاء بعد التلبس ...
نعم يستثنى من ذلك المعذور، والشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، والمرأة التي تخاف من الحيض والمريض فيجوز لهما تقديم الطواف وصلاته والسعي على الوقوف بالموقفين, ولا يبعد جواز تقديم طواف النساء للمعذورين وإن كان الاحتياط أولى. ...
الأحوط وجوباً عدم تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين في حج التمتع, ولو قدمها جهلاً ففي الاجتزاء بها إشكال وإن كان لا يخلو عن وجه.
ويستثنى من ذلك:
1- المرأة التي تخاف الحيض او النفاس.
2 - كبير السن ...