الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | تروك الإحرام | 19 - ستر الرأس للرجال | (مسألة 264): لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء, وكذلك في غير الماء على الأحوط, والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.
(مسألة 264): لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء, وكذلك في غير الماء على الأحوط, والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  في غير الماء الأظهر الجواز وإن كان الأحوط والأجدر عدم الارتماس في غير الماء. ...
  31 تموز 2017 - 17:17   قرئ 215 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  بل الأحوط وجوباً عمومه للطلي بالطين والحناء ونحوهما, ولا بأس بتلبيد الشعر بمثل الصمغ مما لا يعد ساتراً عرفاً. ...
  31 تموز 2017 - 17:17   قرئ 220 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد الصدر( قده )
  والأحوط استحباباً أنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة. ...
  31 تموز 2017 - 17:17   قرئ 139 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  لا يجوز للمحرم رمس تمام رأسه في الماء، وكذلك في غير الماء على الاحوط وجوباً، والظاهر انه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة. ...
  31 تموز 2017 - 17:17   قرئ 209 مرة   التفاصيل
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4