الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | أحكام المواقيت | (مسألة 170): إذا تركت الحائض الإحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم، فعليها - كغيرها - الرجوع إلى الخارج والإحرام منه إذا لم تتمكن من الرجوع إلى الميقات، بل الأحوط لها - في هذه الصورة - أن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن, ثمّ تحرم على أن لا يكون ذلك مستلزماً لفوات الحج، وفيما إذا لم يمكنها انجاز ذلك فهي وغيرها على حد سواء.
(مسألة 170): إذا تركت الحائض الإحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم، فعليها - كغيرها - الرجوع إلى الخارج والإحرام منه إذا لم تتمكن من الرجوع إلى الميقات، بل الأحوط لها - في هذه الصورة - أن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن, ثمّ تحرم على أن لا يكون ذلك مستلزماً لفوات الحج، وفيما إذا لم يمكنها انجاز ذلك فهي وغيرها على حد سواء.
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  إذا تركت الحائض أو النفساء الإحرام من الميقات عن جهل بالحكم أو غفلة، فإن كانت متمكنة من الرجوع إلى الميقات والإحرام منه وجب عليها, وإلاّ فحكمها حكم الصور المتقدمة. ...
  30 تموز 2017 - 14:20   قرئ 223 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  إذا لم تتمكن الحائض من الرجوع إلى الميقات فعليها الخروج إلى خارج الحرم والإحرام منه على الأحوط وجوباً. ...
  30 تموز 2017 - 14:20   قرئ 122 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد الصدر( قده )
  بل الأحوط لها إستحباباً في هذه الصورة، أن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم تحرم، وإن كان الابتعاد إجمالاً مبني على الاحتياط الوجوبي، على أن لا يكون ذلك مستلزماً لفوات الحج. وفيما اذا لم يمكنها ذلك فهي ...
  30 تموز 2017 - 14:17   قرئ 221 مرة   التفاصيل
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3