الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
أحكام المواقيت |
(مسألة 170): إذا تركت الحائض الإحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم، فعليها - كغيرها - الرجوع إلى الخارج والإحرام منه إذا لم تتمكن من الرجوع إلى الميقات، بل الأحوط لها - في هذه الصورة - أن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن, ثمّ تحرم على أن لا يكون ذلك مستلزماً لفوات الحج، وفيما إذا لم يمكنها انجاز ذلك فهي وغيرها على حد سواء.
(مسألة 170): إذا تركت الحائض الإحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم، فعليها - كغيرها - الرجوع إلى الخارج والإحرام منه إذا لم تتمكن من الرجوع إلى الميقات، بل الأحوط لها - في هذه الصورة - أن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن, ثمّ تحرم على أن لا يكون ذلك مستلزماً لفوات الحج، وفيما إذا لم يمكنها انجاز ذلك فهي وغيرها على حد سواء.
إذا تركت الحائض أو النفساء الإحرام من الميقات عن جهل بالحكم أو غفلة، فإن كانت متمكنة من الرجوع إلى الميقات والإحرام منه وجب عليها, وإلاّ فحكمها حكم الصور المتقدمة. ...
بل الأحوط لها إستحباباً في هذه الصورة، أن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم تحرم، وإن كان الابتعاد إجمالاً مبني على الاحتياط الوجوبي، على أن لا يكون ذلك مستلزماً لفوات الحج. وفيما اذا لم يمكنها ذلك فهي ...