الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
فصل في النيابة |
(مسألة 122): إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر وجب عليه إتمامه وأجزأ المنوب عنه, وعليه الحج من قابل وكفارة بُدنة, والظاهر أنه يستحق الأجرة, وإن لم يحج من قابل لعذر أو غير عذر, وتجري الأحكام المذكورة في المتبرع أيضاً غير أنه لا يستحق الأجرة.
(مسألة 122): إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر وجب عليه إتمامه وأجزأ المنوب عنه, وعليه الحج من قابل وكفارة بُدنة, والظاهر أنه يستحق الأجرة, وإن لم يحج من قابل لعذر أو غير عذر, وتجري الأحكام المذكورة في المتبرع أيضاً غير أنه لا يستحق الأجرة.