الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
أقسام الحج |
(مسألة 144): لا بأس للبعيد أن يحج حج الإفراد أو القران ندباً, كما لا بأس للحاضر أن يحج حج التمتع ندباً, ولا يجوز ذلك في الفريضة, فلا يجزي حج التمتع عمن وظيفته الإفراد أو القران, وكذلك العكس, نعم قد تنقلب وظيفة المتمتع إلى الإفراد, كما يأتي.
(مسألة 144): لا بأس للبعيد أن يحج حج الإفراد أو القران ندباً, كما لا بأس للحاضر أن يحج حج التمتع ندباً, ولا يجوز ذلك في الفريضة, فلا يجزي حج التمتع عمن وظيفته الإفراد أو القران, وكذلك العكس, نعم قد تنقلب وظيفة المتمتع إلى الإفراد, كما يأتي.