الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | أقسام الحج | (مسألة 144): لا بأس للبعيد أن يحج حج الإفراد أو القران ندباً, كما لا بأس للحاضر أن يحج حج التمتع ندباً, ولا يجوز ذلك في الفريضة, فلا يجزي حج التمتع عمن وظيفته الإفراد أو القران, وكذلك العكس, نعم قد تنقلب وظيفة المتمتع إلى الإفراد, كما يأتي.
(مسألة 144): لا بأس للبعيد أن يحج حج الإفراد أو القران ندباً, كما لا بأس للحاضر أن يحج حج التمتع ندباً, ولا يجوز ذلك في الفريضة, فلا يجزي حج التمتع عمن وظيفته الإفراد أو القران, وكذلك العكس, نعم قد تنقلب وظيفة المتمتع إلى الإفراد, كما يأتي.
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  اما الحج المندوب والمنذور مطلقاً والموصى به كذلك من دون تعيين فيتخير فيها البعيد والحاضر بين الاقسام الثلاثة وان كان الافضل التمتع. ...
  29 تموز 2017 - 14:36   قرئ 219 مرة   التفاصيل
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1