الأحوط أن يعطي ثلث الهدي إلى الفقير المؤمن صدقة، ويعطي ثلثه إلى المؤمنين هدية، وأن يأكل من الثلث الباقي له. ولا يجب إعطاء ثلث الهدي إلى الفقير نفسه، بل يجوز الاعطاء إلى وكيله - وإن كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي - ويتصرف الوكيل فيه حسب إجازة موكله من الهبة أو البيع أو الاعراض، أو غير ذلك، ويجوز إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى.