الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
واجبات الطواف |
(مسألة 303): اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم (عليه السلام)، ويقدر هذا الفاصل بستة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع، وبما أن حِجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من الحِجر لا يتجاوم ستة أذرع ونصف ذراع، ولكن الظاهر كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار أيضاً، ولاسيّما لمن لا يقدر على الطواف في الحد المذكور أو أنه حرج عليه، ورعاية الاحتياط مع التمكن أولى.
(مسألة 303): اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم (عليه السلام)، ويقدر هذا الفاصل بستة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع، وبما أن حِجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من الحِجر لا يتجاوم ستة أذرع ونصف ذراع، ولكن الظاهر كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار أيضاً، ولاسيّما لمن لا يقدر على الطواف في الحد المذكور أو أنه حرج عليه، ورعاية الاحتياط مع التمكن أولى.
والظاهر كفاية الطواف في مساحة أكبر من تلك المساحة، والمعيار في تحديدها إنما هو بصدق الطواف حول الكعبة الشريفة عرفاً وإن كان من خلف المقام.
الا انه يشترط فيه اتصال الطائفين من اجل تحقق عنوان الطواف حول الكعبة ...
الطواف بين الكعبة ومقام إبراهيم وهو متعين مع الإمكان وقلة الطائفين وأما مع اتصال الطائفين بعده فيسقط هذا الشرط على أن لا يتجاوم مساحة المسجد الحرام على حاله الذي كان على عهد المعصومين (ع). ...
أن لا يتجاوم في المطاف عن مقدار ما بين البيت ومقام إبراهيم (عليه السلام) - وهو ثلاثة عشر متراً تقريباً - من جميع الجهات.وحجر اسماعيل عليه السلام لا يستثنى من مقدار الطواف المتقدم، بل يبقى المطاف من ...