الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
شرائط وجوب حجة الإسلام |
(مسألة 11): إذا حج المملوك بإذن مولاه وانعتق قبل إدراك المشعر أجزأه عن حجة الإسلام، بل الظاهر كفاية إدراكه الوقوف بعرفات معتقاً وإن لم يدرك المشعر، ويعتبر في الأجزأء الاستطاعة حين الانعتاق، فإن لم يكن مستطيعاً لم يجزئ حجه عن حجة الإسلام، ولا فرق في الحكم بالأجزأء بين أقسام الحج من الإفراد والقران والتمتع إذا كان المأتي به مطابقاً لوظيفته الواجبة.
(مسألة 11): إذا حج المملوك بإذن مولاه وانعتق قبل إدراك المشعر أجزأه عن حجة الإسلام، بل الظاهر كفاية إدراكه الوقوف بعرفات معتقاً وإن لم يدرك المشعر، ويعتبر في الأجزأء الاستطاعة حين الانعتاق، فإن لم يكن مستطيعاً لم يجزئ حجه عن حجة الإسلام، ولا فرق في الحكم بالأجزأء بين أقسام الحج من الإفراد والقران والتمتع إذا كان المأتي به مطابقاً لوظيفته الواجبة.