1. لا يجوز الخروج -لغير الحجّ- من مكّة المكرّمة كالذهاب إلى منى أو عرفات مع عدم الحاجة له؛ فإنّه مخالف للاحتياط الوجوبي، إلا أنّه لو فعل ذلك عن جهل أو نسيان فلا شيء عليه، وإن كان عالماً عامداً استغفر الله تعالى. هذا إذا رجع في نفس الشهر الذي أدّى فيه عمرته، وأمّا إذا أراد الرجوع في شهر آخر فعليه أن يحرم له.