ملحوظة(2): يجوز للرجل المحرم أن يسند رأسه إلى المتّكأ الخلفي المتّصل بمقعده، وإن حصل بذلك تغطية الربع الخلفي من رأسه، أو أحد الربعين الأيمن أو الأيسر. ...
ملحوظة(1): لا يجوز للرجل المحرم أنْ ينشّف رأسه بالمنديل ونحوه، وإن كان بنحو المسح والإمرار؛ فإنّه مخالفٌ للاحتياط الوجوبي، وكذلك لا يجوز له نزع الرداء من جهة رأسه عند دخوله المرافق الصحيّة ونحوها إذا استلزم ستر الرأس. ...