الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | تروك الإحرام | 18 - إزالة الشعر عن البدن | (مسألة 261): لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه, وما لم يدمه, وكذلك البدن, وإذا أمرّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان فليتصدق بكف من طعام, وأما إذا كان في الوضوء ونحوه فلا شيء عليه.
(مسألة 261): لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه, وما لم يدمه, وكذلك البدن, وإذا أمرّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان فليتصدق بكف من طعام, وأما إذا كان في الوضوء ونحوه فلا شيء عليه.
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  إذا أمرّ بيده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر فليتصدق بكف من الطعام. ...
  31 تموز 2017 - 17:15   قرئ 235 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  إذا أمرّ بيده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر فليتصدق بكف من الطعام. ...
  31 تموز 2017 - 17:14   قرئ 204 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  الأحوط وجوباً عدم العبث باللحية ونحوها, مع العلم بسقوط بعض الشعر وفي مس الرأس واللحية فالأحوط استحباباً التصدق بكف أو كفين من الطعام, ولو كثر ذلك عليه لتعوده العبث في لحيته استحب له بعد الفراغ من الإحرام ...
  31 تموز 2017 - 17:14   قرئ 258 مرة   التفاصيل
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3