الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
تروك الإحرام |
18 - إزالة الشعر عن البدن |
(مسألة 261): لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه, وما لم يدمه, وكذلك البدن, وإذا أمرّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان فليتصدق بكف من طعام, وأما إذا كان في الوضوء ونحوه فلا شيء عليه.
(مسألة 261): لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه, وما لم يدمه, وكذلك البدن, وإذا أمرّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان فليتصدق بكف من طعام, وأما إذا كان في الوضوء ونحوه فلا شيء عليه.
الأحوط وجوباً عدم العبث باللحية ونحوها, مع العلم بسقوط بعض الشعر وفي مس الرأس واللحية فالأحوط استحباباً التصدق بكف أو كفين من الطعام, ولو كثر ذلك عليه لتعوده العبث في لحيته استحب له بعد الفراغ من الإحرام ...