الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
أحكام المصدود |
تابع (1/ مسألة 440): وإن كان عن الطواف والسعي بعد الموقفين وأعمال منى- فعندئذٍ - إن لم يكن متمكناً من الاستنابة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصد, وإن كان متمكناً منها فالأحوط الجمع بين الوظيفتين: ذبح الهدي في محله والاستنابة. (للمسألة تابع).
تابع (1/ مسألة 440): وإن كان عن الطواف والسعي بعد الموقفين وأعمال منى- فعندئذٍ - إن لم يكن متمكناً من الاستنابة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصد, وإن كان متمكناً منها فالأحوط الجمع بين الوظيفتين: ذبح الهدي في محله والاستنابة. (للمسألة تابع).
وإن كان مصدوداً عن الطواف والسعي فحسب، فإن لم يستمر صده إلى آخر ذي الحجة بأن خلى سبيله بعد أيام التشريق أو في العشرة الأخيرة قام بنفسه بالطواف والسعي، فإذا طاف وسعى صح حجه ولا شيء عليه، ...
وإن لم يكن متمكناً من الاستنابة أيضاً فحينئذٍ يكون مصدوداً, ووظيفته أن يذبح الهدي في محله, ويضم إليه الحلق أو التقصير أيضاً على الأحوط, ويتحلل بذلك. ...
إن لم يكن متمكناً من الاستنابة وأراد التحلل فالأحوط وجوباً أن يذبح أو ينحر هدياً, ويضم إليه الحلق أو التقصير... وإن كان متمكناً من الاستنابة فلا يبعد جواز الاكتفاء بها, فليستنيب لطوافه وسعيه ويأتي هو بصلاة الطواف ...