الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | تروك الإحرام | 1 - الصيد البري | (مسألة 205): يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر, وكل حية سوء والعقرب والفأرة, ولا كفارة في قتل شيء من ذلك.
(مسألة 205): يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر, وكل حية سوء والعقرب والفأرة, ولا كفارة في قتل شيء من ذلك.
المرجع الديني سماحة السيد محمد الصدر( قده )
  أطلق في الأفعى والاسود. ...
  30 تموز 2017 - 17:07   قرئ 228 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  كما لا كفارة في قتل السباع مطلقاً إلاّ الأسد على المشهور, وقيل بثبوت الكفارة في قتل ما لم يرده منها. ...
  30 تموز 2017 - 17:06   قرئ 284 مرة   التفاصيل
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2