الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
أحكام المواقيت |
(مسألة 167): كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه، فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكّة أن يتجاوم الميقات اختياراً إلاّ محرماً حتّى إذا كان أمامه ميقات آخر. فلو تجاوزه وجب العود إليه مع الإمكان، نعم إذا لم يكن المسافر قاصداً لما ذكر لكن لما وصل حدود الحرم أراد أن يأتي بعمرةٍ مفردة جاز له الإحرام من أدنى الحل.
(مسألة 167): كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه، فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكّة أن يتجاوم الميقات اختياراً إلاّ محرماً حتّى إذا كان أمامه ميقات آخر. فلو تجاوزه وجب العود إليه مع الإمكان، نعم إذا لم يكن المسافر قاصداً لما ذكر لكن لما وصل حدود الحرم أراد أن يأتي بعمرةٍ مفردة جاز له الإحرام من أدنى الحل.
ويستثنى من ذلك من تجاوز ذا الحليفة إلى الجحفة لا لعذر فإنه يجزيه الإحرام من الجحفة على الأظهر وإن كان آثماً والأحوط عدم التجاوز عن محاذاة الميقات إلاّ محرماً، ولا يصح الإحرام بعد الميقات حتّى بالنذر.
...
ويستثنى من ذلك من تجاوز ذا الحليفة إلى الجحفة لا لعذر فإنه يجزيه الإحرام من الجحفة على الأظهر وإن كان آثماً والأحوط عدم التجاوز عن محاذاة الميقات إلاّ محرماً، وإن كان لا يبعد جواز التجاوز عنها إذا ...
او دخول مكة او الحرم..... ويستثنى من ذلك من تجاوز ذا الحليفة إلى الجحفة لا لعذر فإنه يجزيه الإحرام من الجحفة على الأظهر وإن كان آثماً والأحوط عدم التجاوز عن محاذاة الميقات إلاّ محرماً، وإن كان لا ...