10. لا يجوز أن يفصل بين رمي حصاة وأخرى بمقدار يؤدّي إلى فوات الموالاة العرفية؛ فإنّه مخالف للاحتياط اللزومي، ويتحقّق الفصل حتّى بمقدار خمس دقائق، فإذا رمى بعض الحصيات ثم خرج لجلب حصى أخرى أو بحث عن رفيقه مثلاً وحصل فاصل بمقدار خمس دقائق، فاللازم عليه إعادة رمي الحصيات السبع جميعاً لا إكمال الرمي السابق.
ملحوظة(2): إذا رمى بعض الحصيات -أربعة مثلاً- ثم خرج بسبب التدافع وشدّة الازدحام، وكان العودة للرمي بنفسه حرجياً أو متعذّراً عليه، فأناب من يرمي عنه فوراً فالأحوط وجوباً أن يرمي النائب سبعاً ويقصد في المقدار المكمل الأعم ...
ملحوظة(1): رعاية الموالاة في رمي الحصيات السبع هو الأحوط لزوماً، ولا تعتبر الموالاة بين رمي الجمار الثلاث، فلو رمى الصغرى بعد طلوع الشمس -مثلاً- ورمى الوسطى والكبرى في العصر فلا شيء عليه. ...