الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | الشكّ في عدد الأشواط | (مسالة 318): إذا شكّ بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلاً منه بالحكم وأتم طوافة لزمه الاستيناف، وإن استمر جهله إلى أن فاته زمان التدارك لم تبعد صحة طوافه.
(مسالة 318): إذا شكّ بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلاً منه بالحكم وأتم طوافة لزمه الاستيناف، وإن استمر جهله إلى أن فاته زمان التدارك لم تبعد صحة طوافه.
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  ولو جهل فجاء بالسابع واجتزأ بطوافه وخرج عن المطاف أجزأه ذلك وإن كان الأفضل بل الأحوط استحباباً الإعادة. ...
  01 آب 2017 - 16:41   قرئ 185 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد الصدر( قده )
  وإن استمر جهله إلى أن فاته زمان التدارك فالأحوط الإستنابة فيه مع تعذر التدارك. ...
  01 آب 2017 - 16:40   قرئ 177 مرة   التفاصيل
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2