الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
الشكّ في عدد الأشواط |
(مسالة 318): إذا شكّ بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلاً منه بالحكم وأتم طوافة لزمه الاستيناف، وإن استمر جهله إلى أن فاته زمان التدارك لم تبعد صحة طوافه.
(مسالة 318): إذا شكّ بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلاً منه بالحكم وأتم طوافة لزمه الاستيناف، وإن استمر جهله إلى أن فاته زمان التدارك لم تبعد صحة طوافه.