الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
الزيادة في الطواف |
الثانية: أن يقصد حين شروعه في الطواف أو في أثنائه الإتيان بالزائد على أن يكون جزءً من طوافه الذي بيده ولا إشكال في بطلان طوافه حينئذٍ ولزوم إعادته.
الثانية: أن يقصد حين شروعه في الطواف أو في أثنائه الإتيان بالزائد على أن يكون جزءً من طوافه الذي بيده ولا إشكال في بطلان طوافه حينئذٍ ولزوم إعادته.
لا فرق في بطلان الطواف مع قصد الجزئية في كون القصد عند الابتداء،أو في الأثناء أو بعد الانتهاء بحيث يكون شروعه بالثامن على أنه جزء من الطواف الذي فرغ منه, ولا فرق في ذلك بين العالم بالحكم ...
ان قصد الجزئية للطواف الذي بيده حين الشروع بطل طوافه ولزمته الاعادة، وكذا لو بدا له القصد المذكور في الاثناء واتى بالزائد، واما اذا لم يأت بالزائد ففي بطلان الاشواط السابقة على قصد الزيادة اشكال. ...