الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
السعي |
(مسألة 337): لا يعتبر في السعي المشي راجلاً، فيجوز السعي راكباً على حيوان، أو على متن إنسان أو غير ذلك، ولكن يلزم على المكلف أن يكون ابتداء سعيه من الصفا، واختتامه بالمروة.
(مسألة 337): لا يعتبر في السعي المشي راجلاً، فيجوز السعي راكباً على حيوان، أو على متن إنسان أو غير ذلك، ولكن يلزم على المكلف أن يكون ابتداء سعيه من الصفا، واختتامه بالمروة.