(مسألة 182): لا ينعقد إحرام حج التمتع وإحرام عمرته وإحرام حج الإفراد وإحرام العمرة المفردة إلاّ بالتلبية, وأما حج القران فكما يتحقق إحرامه بالتلبية يتحقق بالإشعار أو التقليد, والإشعار مختص بالبدن, والتقليد مشترك بين البُدن وغيرها من أنواع الهدي, والأولى الجمع بين الإشعار والتقليد في البُدن, والأحوط التلبية على القارن, وإن كان عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد, ثمّ إن الإشعار هو شق السنام الأيمن, بأن يقوم المحرم من الجانب الأيسر من الهدي ويشق سنامه من الجانب الأيمن ويلطخ صفحته بدمه, والتقليد هو أن يعلق في رقبة الهدي نعلاً خلقِاً قد صلى فيها.