المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
30/07/2017 14:29:00 |
6/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 359

ولا يجب التعرض للوجوب والندب, ولا الأصالة والنيابة, فلو علم أنه مكلف بالحج عن نفسه أو عن غيره جاز له قصد ما وجب عليه من دون تعيين لكونه عن نفسه أو غيره. نعم, لو توقف التعيين على قصد أحد الأمرين وجب, كما إذا قصد الحج المستحب وأمكن وقوعه عن نفسه وعن غيره.