الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
تروك الإحرام |
11 - النظر في المرآة |
(مسألة 247): يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة, وكفارته شاة على الأحوط الأولى, وأما إذا كان النظر فيها لغرض آخر غير الزينة كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات فلا بأس به, ويستحب لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية, أما لبس النظارة فلا بأس به للرجل أو للمرأة إذا لم يكن للزينة, والأولى الاجتناب عنه, وهذا الحكم لا يجري في سائر الأجسام الشفافة, فلا بأس بالنظر إلى الماء الصافي, أو الأجسام الصقيلة الأخرى.
(مسألة 247): يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة, وكفارته شاة على الأحوط الأولى, وأما إذا كان النظر فيها لغرض آخر غير الزينة كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات فلا بأس به, ويستحب لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية, أما لبس النظارة فلا بأس به للرجل أو للمرأة إذا لم يكن للزينة, والأولى الاجتناب عنه, وهذا الحكم لا يجري في سائر الأجسام الشفافة, فلا بأس بالنظر إلى الماء الصافي, أو الأجسام الصقيلة الأخرى.
المقصود بالنظر(هنا) إصلاح صورته أو هندامه الطبيعي،...ولا يعتبر لبس النظارة من النظر في المرآة فلا يحرم لبسها بشرط أن لا يكون زينة في العرف العام، وإلا لم يجز وإن كان بدافع آخر كالوقاية من الشمس أو لقراءة ...
النظر في المرآة بقصد الزينة, بل مطلقاً على الأحوط وجوباً,كما أن الأحوط وجوباً إلحاق النظر في الأجسام الصقيلة التي تفيد فائدة المرآة في الحكاية عن خصوصيات المحكي بها, لا بأس بلبس العوينات المتعارفة في عصورنا ما لم ...
وإذا عدت النظارة زينة عرفاً لم يجز وإن كان بدافع آخر كالوقاية من الشمس أو لقراءة القرآن أو دعاء, أو كتابة شيء, أو لغرض طبي شريطة أن لا يصل إلى حد الاضطرار وإلاّ جاز. ...