الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
تروك الإحرام |
كفارات الصيد |
(مسألة 210): في قتل القطاة والحَجَل والدراج ونظيرها حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر, وفي العصفور والقبرة والصعوة مُدّ من الطعام على المشهور, والأحوط فيها حمل فطيم, وفي قتل جرادة واحدة تمرة وفي أكثر من واحدة كف من الطعام, وفي الكثير شاة.
(مسألة 210): في قتل القطاة والحَجَل والدراج ونظيرها حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر, وفي العصفور والقبرة والصعوة مُدّ من الطعام على المشهور, والأحوط فيها حمل فطيم, وفي قتل جرادة واحدة تمرة وفي أكثر من واحدة كف من الطعام, وفي الكثير شاة.
وكذلك في قتل الحَجَل والدراج ونظيرهما على الأحوط, ولا كفارة في قتل العصفور والقبرة والصعوة, نعم نسب إلى المشهور أن فيه مُدّاً من الطعام, ولكنه لا يخلو عن إشكال بل منع. ...
وفي العصفور والقبرة والصعوة مُدّ من الطعام على الأظهر, وفي قتل جرادة واحدة تمرة, أو كف من الطعام, والثاني أفضل, ومع التعدد تتعدد الكفارة, إلاّ إذا كان كثيراً عرفاً فإن فيه شاة. ...