الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
حج التمتع |
(مسألة 155): من كانت وظيفته حج التمتع لم يجز له العدول إلى غيره من إفراد أو قران، ويستثنى من ذلك من دخل في عمرة التمتع ثمّ ضاق وقته فلم يتمكن من إتمامها وإدراك الحج، فإنه ينقل نيته إلى حج الإفراد ويأتي بالعمرة المفردة بعد الحج وحد الضيق المسوّغ لذلك خوف فوات الوقوف الاختياري في عرفات.
(مسألة 155): من كانت وظيفته حج التمتع لم يجز له العدول إلى غيره من إفراد أو قران، ويستثنى من ذلك من دخل في عمرة التمتع ثمّ ضاق وقته فلم يتمكن من إتمامها وإدراك الحج، فإنه ينقل نيته إلى حج الإفراد ويأتي بالعمرة المفردة بعد الحج وحد الضيق المسوّغ لذلك خوف فوات الوقوف الاختياري في عرفات.
... ولو علم ضيق الوقت قبل إحرام عمرة التمتع فالأحوط أن يحرم بنية حج الإفراد، وبعد إتمام الحج يأتي بعمرة مفردة ولكن في كفايته حينئذٍ عن حجة الإسلام إشكال... ...
وفي حد الضيق المسّوغ لذلك خلاف، والأظهر وجوب العدول لو لم يتمكن من إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة، أما جواز العدول لو تمكن من إتمامها قبل ذلك - في يوم التروية أو بعده ...