الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
شرائط وجوب حجة الإسلام |
(مسألة 41): كما يعتبر في وجوب الحج وجود الزاد والراحلة حدوثاً كذلك يعتبر بقاءاً إلى إتمام الأعمال. بل إلى العود إلى وطنه, فإن تلف المال في بلده أو في أثناء الطريق لم يجب عليه الحج, وكشف ذلك من عدم الاستطاعة من أول الأمر, ومثل ذلك ما إذا حدث عليه دين قهري, كما إذا أتلف مال غيره خطأ ولم يمكنه أداء بدله إذا صرف ما عنده في سبيل الحج, نعم الاتلاف العمدي لا يسقط وجوب الحج، بل يبقى الحج في ذمته مستقراً فيجب عليه أداؤه ولو متسكعاً, هذا كله في تلف الزاد والراحلة، وأما تلف ما به الكفاية من ماله في بلده فهو لا يكشف عن عدم الاستطاعة من أول الأمر بل يجتزئ حينئذٍ بحجه, ولا يجب عليه الحج بعد ذلك.
(مسألة 41): كما يعتبر في وجوب الحج وجود الزاد والراحلة حدوثاً كذلك يعتبر بقاءاً إلى إتمام الأعمال. بل إلى العود إلى وطنه, فإن تلف المال في بلده أو في أثناء الطريق لم يجب عليه الحج, وكشف ذلك من عدم الاستطاعة من أول الأمر, ومثل ذلك ما إذا حدث عليه دين قهري, كما إذا أتلف مال غيره خطأ ولم يمكنه أداء بدله إذا صرف ما عنده في سبيل الحج, نعم الاتلاف العمدي لا يسقط وجوب الحج، بل يبقى الحج في ذمته مستقراً فيجب عليه أداؤه ولو متسكعاً, هذا كله في تلف الزاد والراحلة، وأما تلف ما به الكفاية من ماله في بلده فهو لا يكشف عن عدم الاستطاعة من أول الأمر بل يجتزئ حينئذٍ بحجه, ولا يجب عليه الحج بعد ذلك.
وإذا تلفت بعد تمام الأعمال أو في أثنائها مؤونة عوده إلى بلده، أو تلف ما به الكفاية من ماله في بلده، فهو لا يكشف عن عدم الاستطاعة من أول الأمر، بل يجتزي بحجه حينئذٍ. ...