الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | تروك الإحرام | 13 - الكذب والسبّ | الثاني: أن يكون ذلك لإثبات فضيلة لنفسه من دون أن يستلزم إهانة الغير وحطاً من كرامته, وهذا لا بأس به ولا يحرم, لا على المحرم ولا على غيره.
الثاني: أن يكون ذلك لإثبات فضيلة لنفسه من دون أن يستلزم إهانة الغير وحطاً من كرامته, وهذا لا بأس به ولا يحرم, لا على المحرم ولا على غيره.
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  فُسِّر (الفسوق) في الأحاديث بالكذب والسباب والمفاخرة. والظاهر أن المقصود من المفاخرة هنا هو ما يثبته الإنسان كذباً لنفسه من الفضائل والمكارم ويسلبها عن الغير، ويثبت الرذائل للغير ويسلبها عن نفسه، والحقيقة ان المفاخرة متفرعة عن الكذب ...
  31 تموز 2017 - 16:31   قرئ 227 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  يحرم الفسوق وهو الكذب والسباب والمفاخرة ويلحق به في الحرمة كل كلام قبيح كالبذاء والغيبة وغيرهما, ولا يبطل الإحرام بالفسوق, ولا بما اُلحق به, وينبغي له الاستغفار والتلبية, كما يستحب بسببه التصدق والتكفير ببقرة, ولا تتوقف حرمة ...
  31 تموز 2017 - 16:31   قرئ 257 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  ولا كفارة على ممارسة هذا المحرم وإن كانت عن علم وعمد. ...
  31 تموز 2017 - 16:30   قرئ 221 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد الصدر( قده )
  الثاني: ولا يحرم, لا على المحرم, ولا على غيره وإن كان الأحوط اجتنابه محرماً. ...
  31 تموز 2017 - 16:29   قرئ 150 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  لا كفارة في الفسوق إلاّ الاستغفار وإن كان الأحوط استحباباً التكفير ببقرة. ...
  31 تموز 2017 - 16:29   قرئ 193 مرة   التفاصيل
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5