الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | كيفية الإحرام | (مسألة 190): لو أحرم في قميص - جاهلاً أو ناسياً - نزعه وصح إحرامه, بل الأظهر صحة إحرامه حتّى فيما إذا أحرم فيه عالماً عامداً, وأما إذا لبسه - بعد الإحرام - فلا إشكال في صحة إحرامه, ولكن يلزم عليه شقه وإخراجه من تحت.
(مسألة 190): لو أحرم في قميص - جاهلاً أو ناسياً - نزعه وصح إحرامه, بل الأظهر صحة إحرامه حتّى فيما إذا أحرم فيه عالماً عامداً, وأما إذا لبسه - بعد الإحرام - فلا إشكال في صحة إحرامه, ولكن يلزم عليه شقه وإخراجه من تحت.
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  الأحوط استحباباً في صورة العلم والعمد تجديد الإحرام بعد لبس ثوبي الإحرام. ...
  30 تموز 2017 - 14:48   قرئ 127 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  ويجوز لبس السرأويل لمن ليس له إزار والخفين إذا لم يكن عنده نعلان. ...
  30 تموز 2017 - 14:47   قرئ 143 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  إذا لبس ثوبي الإحرام قبل أن يتجرد عن لباس المخيط إما نسياناً أو جهلاً بالحكم يجب عليه فوراً نزع المخيط عن بدنه وصح إحرامه، ولا يلزمه نزع المخيط من تحت بدنه، وكذلك لو لبس المخيط بعد الإحرام ...
  30 تموز 2017 - 14:47   قرئ 259 مرة   التفاصيل
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3