الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
كيفية الإحرام |
(مسألة 190): لو أحرم في قميص - جاهلاً أو ناسياً - نزعه وصح إحرامه, بل الأظهر صحة إحرامه حتّى فيما إذا أحرم فيه عالماً عامداً, وأما إذا لبسه - بعد الإحرام - فلا إشكال في صحة إحرامه, ولكن يلزم عليه شقه وإخراجه من تحت.
(مسألة 190): لو أحرم في قميص - جاهلاً أو ناسياً - نزعه وصح إحرامه, بل الأظهر صحة إحرامه حتّى فيما إذا أحرم فيه عالماً عامداً, وأما إذا لبسه - بعد الإحرام - فلا إشكال في صحة إحرامه, ولكن يلزم عليه شقه وإخراجه من تحت.
إذا لبس ثوبي الإحرام قبل أن يتجرد عن لباس المخيط إما نسياناً أو جهلاً بالحكم يجب عليه فوراً نزع المخيط عن بدنه وصح إحرامه، ولا يلزمه نزع المخيط من تحت بدنه، وكذلك لو لبس المخيط بعد الإحرام ...