الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
صلاة الطواف |
(مسألة 332): إذا كان جاهلاً باللحن في قراءته، وكان معذوراً في جهله صحت صلاته، ولا حاجة إلى الإعادة حتّى اذا علم بذلك بعد الصلاة، وأما إذا لم يكن معذوراً فاللازم عليه إعادتها بعد التصحيح ويجري عليه حكم تارك صلاة الطواف نسياناً.
(مسألة 332): إذا كان جاهلاً باللحن في قراءته، وكان معذوراً في جهله صحت صلاته، ولا حاجة إلى الإعادة حتّى اذا علم بذلك بعد الصلاة، وأما إذا لم يكن معذوراً فاللازم عليه إعادتها بعد التصحيح ويجري عليه حكم تارك صلاة الطواف نسياناً.
إذا كان جاهلاً باللحن, وكان جهله بسيطاً وكان معذوراً صحت صلاته إن علم بعد الفراغ من الصلاة أو في أثنائها بعد تجاوز محل القراءة. وإن كان جاهلاً جهلاً لا يعذر فيه, فإن كان جهله مركباً صحت صلاته ...
إذا كان جاهلاً باللحن, وكان جهله بسيطاً وكان معذوراً صحت صلاته إن علم بعد الفراغ من الصلاة أو في أثنائها بعد تجاوز محل القراءة. وإن كان جاهلاً جهلاً لا يعذر فيه, فإن كان جهله مركباً صحت صلاته ...
وإن كان قادراً على تصحيحها فإن غفل عن خطئه وصلّى بها صحَّت صلاته، وإن التفت إلى خطئه - ولو بأن احتمل الخطأ - وجب عليه تصحيحها ولو بالتلقين، فإن لم يفعل وصلى تسامحاً بطلت صلاته, وكان بحكم ...