الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | تروك الإحرام | 9 - لبس المخيط للرجال | (مسألة 245): إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة, والأحوط لزوم الكفارة عليه ولو كان لبسه للاضطرار.
(مسألة 245): إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة, والأحوط لزوم الكفارة عليه ولو كان لبسه للاضطرار.
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  عليه شاة وإن كان للضرورة, وتتعدد الكفارة بتعدد الملبوس, والأحوط وجوباً تعددها بتعدد اللبس في الإحرام الواحد, وتتعدد مع تعدد الإحرام. ...
  31 تموز 2017 - 16:17   قرئ 225 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  إذا لبس المحرم عامداً وملتفتاً إلى الحكم الشرعي فعليه كفارة شاة, وأثم, وأما إذا كان لبسه للاضطرار لا كفارة فيه على الأظهر, ولا إثم, ويلحق بالعالم العامد الجاهل البسيط إذا كان مقصراً, وأما إذا كان قاصراً فلا ...
  31 تموز 2017 - 16:17   قرئ 140 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  وجبت عليه كفارة شاة حتّى ولو كان مضطراً إلى ذلك على الأحوط وجوباً. ولو تعدد اللبس تعددت الكفارة, وكذا لو تعدد الملبوس بأن جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة مع اختلافها في الصنف, بل ...
  31 تموز 2017 - 16:17   قرئ 197 مرة   التفاصيل
  31 تموز 2017 - 16:16   قرئ 196 مرة   التفاصيل
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4