إذا لبس المحرم عامداً وملتفتاً إلى الحكم الشرعي فعليه كفارة شاة, وأثم, وأما إذا كان لبسه للاضطرار لا كفارة فيه على الأظهر, ولا إثم, ويلحق بالعالم العامد الجاهل البسيط إذا كان مقصراً, وأما إذا كان قاصراً فلا ...
وجبت عليه كفارة شاة حتّى ولو كان مضطراً إلى ذلك على الأحوط وجوباً. ولو تعدد اللبس تعددت الكفارة, وكذا لو تعدد الملبوس بأن جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة مع اختلافها في الصنف, بل ...