المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
31/07/2017 16:17:00 |
7/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 153

إذا لبس المحرم عامداً وملتفتاً إلى الحكم الشرعي فعليه كفارة شاة, وأثم, وأما إذا كان لبسه للاضطرار لا كفارة فيه على الأظهر, ولا إثم, ويلحق بالعالم العامد الجاهل البسيط إذا كان مقصراً, وأما إذا كان قاصراً فلا كفارة عليه.