المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )

| |عدد القراءات : 153
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

 

إذا لبس المحرم عامداً وملتفتاً إلى الحكم الشرعي فعليه كفارة شاة, وأثم, وأما إذا كان لبسه للاضطرار لا كفارة فيه على الأظهر, ولا إثم, ويلحق بالعالم العامد الجاهل البسيط إذا كان مقصراً, وأما إذا كان قاصراً فلا كفارة عليه.